هل الدين الذي على المعسر زكاة؟
هل الدين الذي على المعسر زكاة؟
تاريخ النشر : 20/شعبان/1440
جـواب السؤال
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :بعت على شخص سيارة وبقي لي عنده خمسة آلاف ولها سنوات، والشخص اختفى لا أدري أين هو، هل أزكي عنها؟ فأجاب بقوله:الدين الذي على معسر ليس فيه زكاة، إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة، والآن مادمت لا تعرف أين ذهب الرجل فليس عليك زكاة.
مجموع فتاوى العثيمين (18/32))