تفصيــــل الفتــــوى

ما حكم زكاة الدين؟

ما حكم زكاة الدين؟

تاريخ النشر : 20/شعبان/1440


جـواب السؤال

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ما حكم زكاة الدين؟ فأجاب بقوله: لا يجب على من له دين على شخص أن يؤدي زكاته قبل قبضه؛ لأنه ليس في يديه، ولكن إن كان الدين على موسر فإن عليه زكاته كل سنة، فإن زكَّاها مع ماله فقد برئت ذمته، وإن لم يزكها مع ماله وجب عليه إذا قبضها أن يزكيها لكل الأعوام السابقة، وذلك لأن المؤسر يمكن مطالبته، فتركه باختيار صاحب الدين، أما إذا كان الدين على معسر، أو غني لا يمكن مطالبته فإنه لا يجب عليه زكاته لكل سنة، وذلك لأنه لا يمكنه الحصول عليه فإن الله تعالى يقول: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (البقرة: الآية280) فلا يمكن أن يستلم هذا المال وينتفع به فليس عليه زكاته، ولكن إذا قبضه فمن أهل العلم من يقول: يستقبل به حولاً من جديد. ومنهم من يقول: يزكي لسنة واحدة، وإذا دارت السنة يزكيه أيضاً وهذا أحوط. والله أعلم

مجموع فتاوى العثيمين