Hadeeth

Back to Index...

206 إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا
When a dog drinks from the vessel of any of you, let him wash it seven times

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« إذا شَرِب الكلب في إناء أحَدِكُم فَليَغسِلهُ سبعًا». ولمسلم: « أولاهُنَّ بالتُراب». عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« إذا وَلَغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفَّرُوه الثَّامِنَة بالتُّراب».

Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: "When a dog drinks from the vessel of any of you, let him wash it seven times." A narration by Muslim adds: "The first of which should be with dust." ‘Abdullāh ibn Mughaffal (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) said: ''When a dog laps a vessel, wash it seven times, and rub it with dust in the eighth time.”

صحيح - ( حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: متفق عليه. حديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنهما-: رواه مسلم ). Sahih/Authentic. [Muslim]

لما كان الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرًا من الأقذار والأمراض أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره.
As the dog is one of the animals that are disliked, which carry many impurities and diseases, the Wise Legislator has ordered washing seven times the utensils which they lap. The first wash should include dust followed by water, so as to thoroughly eliminate impurities and harms.

التغليظ في نجاسة الكلب، لشدة قذارته. ولوغ الكلب في إناء، ومثله الأكل، ينجس الإناء، وينجس ما فضُل منه. وجوب غسل ما ولغ فيه سبع مرات. وجوب التطهير بالتراب والتكرار سبعًا خاص بالتطهير من ولوغه دون بوله وعذرته وسائر ما لوثه الكلب. وجوب استعمال التراب مرة، والأَولى أن يكون مع الأُولى ليأتي الماء بعدها. وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء، فيغسل به أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ. عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأنَّ مُؤَدِّيها -صلوات الله وسلامه عليه- لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء: إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته، فأثبت أن في لعاب الكلب مكروبات وأمراضا فتاكة، لا يزيلها إلا التراب. ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، حتى الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها، مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية. نجاسة الكلب أغلظ النجاسات. الصابون والأشنان لا يقومان مقام التراب في ذلك؛ لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراحه، فإلم يجد غيره فلا حرج، قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).

Details...