Hadeeth

Back to Index...

1747 صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب
Pray standing; if you cannot, then sitting; if you cannot, then lying on your side

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بَوَاسيرُ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ».

Imrān ibn Husayn (may Allah be pleased with him) reported that he was suffering from hemorrhoids (piles), so he asked the Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) about the prayer and he said: "Pray standing; if you cannot, then sitting; if you cannot, then lying on your side."

صحيح - ( رواه البخاري ). Sahih/Authentic. [Al-Bukhari]

يبين الحديث الشريف كيفية الصلاة لمن كان به مرض من بواسير أو ألم عند القيام ونحو ذلك من الأعذار، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل القيام، إلا في حال عدم الاستطاعة فيصلي جالساً وإن لم يستطع الصلاة جالساً فله أن يصلي على جنبه.
This noble Hadīth explains the manner of praying for the person having hemorrhoids, suffering a pain when standing, or having similar excuses. The Prophet (may Allah's peace and blessings be upon him) stated that prayer by default is offered in a standing position. However, if the person is unable to stand, he should pray sitting. If one is not able to pray sitting, then he may pray lying on his side.

وجوب مراعاة مراتب صلاة المريض المكتوبة، فيجب عليه القيام إن قدر عليه؛ لأَنَّه ركن من أركان الصلاة المكتوبة، ولو معتمدًا، أو مستندًا إلى شيء من عصا، أو جدار، أو نحو ذلك. فإن لم يستطع القيام، أو شقَّ عليه، فتلزمه قاعدًا، ولو مستندًا أو متكئًا، ويركع ويسجد مع القدرة عليه، فإن لم يستطع القعود، أو شقَّ عليه فيصلي على جنبه، والجنب الأيمن أفضل، فإن صلى مستلقيًا إلى القبلة صحَّ، فإن لم يستطع أومأ إيماء برأسه، ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع، للتمييز بين الركنين، ولأنَّ السجود أخفض من الركوع. لا ينتقل من حال إلى حال أقل منها إلاَّ عند العجز، أو عند المشقة عن الحالة الأولى، أو في القيام بها؛ لأنَّ الانتقال من حال إلى حال مقيد بعدم الاستطاعة. حد المشقة التي تبيح الصلاة المفروضة جالسًا، هي المشقة التي يذهب معها الخشوع؛ ذلك أنَّ الخشوع هو أكبر مقاصد الصلاة. الأعذار التي تبيح الصلاة المكتوبة قاعدًا كثيرة، فليس خاصًّا بالمرض فقط، فقِصر السقف الذي لا يستطيع الخروج منه، والصلاة في السفينة، أو الباخرة، أو السيارة، أو الطيارة عند الحاجة إلى ذلك، وعدم القدرة على القيام، كلها أعذار تبيح ذلك. الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتًا، فالمريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بعينيه، فيخفض قليلاً للركوع، ويخفض أكثر منه للسجود، فإن قدر على القراءة بلسانه قرأ، وإلاَّ قرأ بقلبه، فإن لم يستطع الإيماء بعينه صلَّى بقلبه. مقتضى إطلاق الحديث أنَّه يصلي قاعدًا، على أيَّةِ هيئة شاء، وهو إجماع، والخلاف في الأفضل، فعند الجمهور أنَّه يصلي متربعًا في موضع القيام، وبعد الرفع من الركوع، ويصلي مفترشًا في موضع الرفع من السجود. أنَّ أوامر الله تعالى يؤتى بها حسب الاستطاعة والقدرة، فلا يكلف الله نفسًا إلاَّ وسعها. سماحة ويُسر هذه التشريعة المحمدية، وأنَّها كما قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78], {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء]، فرحمة الله تعالى بعباده واسعة. ما تقدم هو حكم الصلاة المكتوبة، أما النافلة فتصح قاعدًا، ولو من دون عذر، لكن إن كانت بعذر فأجرها تام، وبدون عذر على النصف من أجر صلاة القائم كما ثبت في السنة.
The order of the different conditions of the obligatory prayer for a sick person should be observed. He is obligated to stand if he is able to, for this is one of the pillars of the obligatory prayer, even if he has to lean upon something like a staff or

Details...